السيد علي الحسيني الميلاني

39

حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله )

الخفيف مسحاً ويقولون : تمسّحت للصلاة ، بمعنى غسلت أعضائي » ( 1 ) . وحكى الخازن عن أبي حاتم وابن الأنباري وأبي علي أنّ الأرجل معطوفة على الممسوح قال : « غير أنّ المراد في الأرجل الغسل » ( 2 ) . قال القرطبي : « وهو الصحيح ، فإنّ لفظ المسح مشترك » ( 3 ) . وقال ابن كثير : « ومنهم من قال : هي دالّة على مسح الرجلين ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما وردت به السنّة . . . ومن أحسن ما يستدلّ به على أنّ المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي حيث قال : أخبرنا أبو علي الروزبادي ، حدثنا أبو بكر محمّد ابن أحمد بن محويه العسكري ، حدثنا جعفر بن محمّد القلانسي ، حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، حدثنا عبد الملك بن ميسرة : سمعت النزال ابن سبرة يحدّث عن علي بن أبي طالب أنه : صلّى الظهر ثمّ قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة ، حتى حضرت صلاة العصر ، ثمّ أتي

--> ( 1 ) البحر المحيط 3 / 438 . ( 2 ) تفسير الخازن 2 / 441 . ( 3 ) تفسير القرطبي 6 / 92 .